الطعن رقم 1621 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد أدارى أ حسن النية فى تنفيذ العقد .
تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه وما تضمنته احكامه وهذا الاصل مطبق فى العقود الادارية والعقود المدنية على السواء .