الطعن رقم 3928 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الطاقة الذرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الطاقةالذرية ـ أعضاء ـ سريان بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1991 ـ لما كانت هيئة الطاقة الذرية تباشر نشاطا علميا وبحثيا قرر المشرع معادلة الوظائف العلمية بها بنظائرها الواردة بقانون تنظيم الجامعات وأن تطبق على شاغلى هذه الوظائف ـ أعضاء هيئة البحث العلمى والمدرسين المساعدين ـ المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات فيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول وبالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة على أن يصدر بهذه المزايا والمكافآت قرار من وزير الكهرباء والطاقة بحسبان أنه يباشر بالنسبة للهيئة جميع الاختصاصات والسلطات المقررة لوزير التعليم طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفقا لما تقضى به المادة 6 من اللائحة التنفيذية لتلك الهيئة ـ تطبيق .