الطعن رقم 6106 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارات قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أدارات قانونية ـ اعضاء ـ ترقية ـ وظيفة محام ممتاز ومدير إدارة قانونية ـ شرطها ـ المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 ـ تسكين أعضاء الادراة القانونية على الوظائف الورادة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 رهن بالانتهاء من الهياكل التنظيمية والوظيفية للادراة القانونية بما يستلزمه ذلك من توصيف الوظائف وترتيبها ووضع بطاقات خاصة بكل وظيفة وصدور القرار اللازم بالاعتماد من السلطة المختصة وانشاء الدرجات لتمويل هذه الوظائف ـ التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ممتاز ومدير إدارة قانونية ـ يكون بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة بعد استيفاء مدد القيد المقررة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ـ غير أنه اذا كان التعيين نقلا فانه لا يجوز لعضو الادارة القانونية المنقول أن يسيق زملاءه فى الادارة القانونية المنقول اليها ـ تطبيق .