⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 523 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-12-31 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير اثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير مدى أثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها و معرفة ما إذا كانت قاطعة فى الدعوى حتى تصلح سببا يبيح قبول الإلتماس هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .