الطعن رقم 523 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-31
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير اثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير مدى أثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها و معرفة ما إذا كانت قاطعة فى الدعوى حتى تصلح سببا يبيح قبول الإلتماس هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .