الطعن رقم 2325 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية ـ مناطها ـ استيفاء العامل لاشتراطات الوظيفة ـ اثر ذلك المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 ـ يشترط فيمن يترقى ـ كأصل عام ـ أن يكون مستوفيا شروط الوظيفة التى يرقى اليها ذلك أن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 يقوم على اساس موضوعى فى الوظيفة العامة وليس على اساس شخصى حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية والمحدود فى بطاقة وصف الوظيفة والتى تدور حول التأهيل العلمى المطلوب والخبرة النوعية اللازمة وجوبا لشغلها ولم يجعل المشرع لجهة الادارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، فاذا انتفى شرط من تلك الشروط الجوهرية المحددة سلفا فى بطاقة وصفها ـ عند الترقية كشرط المؤهل مثلا اللازم توافره فى المرشح لشغل الوظيفة كان قرارها بالترقية منعدما ولا أثر له قانونا .