الطعن رقم 6269 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 49 لسنة 1973 و35 لسنة 1984 ـ الاصل فى الاختصاص بنظر طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية أنه ينعقد لمحاكم مجلس الدولة ، استثناء من هذا الاصل ، وفقا لما يقضى به نص المادة 83 المذكورة ـ جميع القرارت الادارية النهائية التى تتعلق بأى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها تختص بنظرها دوائر المواد المدنية ليشمل طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المقدمة من الافراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة ، بغية تعيينهم ضمن افراد هذه الطائفة ـ تطبيق