الطعن رقم 4649 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقمى 49 ، 89 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ـ العامل المريض بمرض مزمن يستحق تعويضا يعادل أجره كاملا ( الاساسى والمتغير ) وذلك أثناء اجازته الاستثنائية الى ان يثبت عجزه التام ـ مناط استحقاق العامل لهذا التعويض ـ ان تحول الاصابة بينه وبين ادائه عمله ـ وسيلة ثبوت ذلك ـ قرار من الهيئة العامة للتامين الصحى الجهة الطبية المختصة ـ تطبيق .