⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5255 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتين (14، 19) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955. أن المشرع أوجب على المنتفع بأرض الاصلاح الزراعى أن يزرع الارض بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة ـ أن تخلف عن الوفاء بهذا الالتزام أو باى التزام جوهرى آخر فيما يقضى به العقد أو القانون تم التحقيق معه بواسطة لجنة مخالفات المنتفعين ـ للجنة بعد سماع اقواله الغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجر لها من تاريخ تسليمها اليه وذلك اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على ابرام العقد النهائى ـ أوجب المشرع على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بابلاغ قرار اللجنة الى النتفع قبل عرضه على مجلس الادارى للتصديق عليه بخمسة عشر يوما على الاقل ـ عدم ابلاغ المنتفع بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس الادارة للتصديق عليه لا يمثل اجراء جوهريا يترتب عليه البطلان ما دام أنه تم مواجهة المخالف بالاتهام أمام اللجنة المذكورة وتمكن من ابداء دفاعه .