⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3096 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتدخل انضماميا يجوز له أن يتمسك بأى دفع موضوعى أو شكلى ، أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن مالم يكن قد سقط حق الاخير فى الادلاء به ، باعتبار أن المتدخل هو خصم فى الدعوى اذا ما قبل تدخله وتقوم مصلحته فى أتخاذ ما يراه من اجراءات فى التملك بما يسرى التمسك به من دفوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد يعتبر اداريا اذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ، ومتصل بمرفق عام ـ ومتضمنا شروط غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ـ وأنه اذا فقد العقد شرطا من الشروط التى يتحقق بتوافرها وصف العقد الادارى صار من عقود القانون الخاص .