الطعن رقم 3096 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتدخل انضماميا يجوز له أن يتمسك بأى دفع موضوعى أو شكلى ، أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن مالم يكن قد سقط حق الاخير فى الادلاء به ، باعتبار أن المتدخل هو خصم فى الدعوى اذا ما قبل تدخله وتقوم مصلحته فى أتخاذ ما يراه من اجراءات فى التملك بما يسرى التمسك به من دفوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد يعتبر اداريا اذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ، ومتصل بمرفق عام ـ ومتضمنا شروط غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ـ وأنه اذا فقد العقد شرطا من الشروط التى يتحقق بتوافرها وصف العقد الادارى صار من عقود القانون الخاص .