⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3795 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 968 من القانون المدنى . مفاد النص السابق ـ أن الحيازة ترد على منقول أو عقار غير مملوك للحائز متى استمرت حيازته دون منازعة وبنية التملك مدة خمس عشر سنة ، ويبدأ حساب مدة التقادم بالنسبة لمن يدعى اكتساب الملكية بالتقادم بالنسبة للاراضى المستولى عليها طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى من تاريخ خروج الارض من يد الخاضع ووضع يد الغير عليها بشكل ظاهر فى غير غموض وبنية التملك ومن ثم لا يجوز ضم حيازة الخاضع لقوانين الاصلاح الزراعى الى حيازة خلفه الخاص لان الاستيلاء على الاراض الزراعية يتم قبل الخاضع باعتباره مالكا سواء كانت ملكية بسند قانونى أو بوضع اليد .