⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5614 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعد ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون المستولى بموجبه هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء وأن الارض تخرج من نطاق الاستيلاء اذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى الى ذمة غيره قبل العمل بذلك القانون بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب .