الطعن رقم 3865 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات مجالس التأديب بمثابة أحكام تأديبية فمن ثم يسرى على أعضاء مجالس التأديب ما يسرى على قضاة المحكمة التأديبية
من قواعد تتعلق بعدم صلاحية القضاة وردهم .