⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 889 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ولائحته التنفيذية ( المادة الاولى منها ) المقصود من العبارة الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى أن كل إدارة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة تعتبر وحدة مستقلة بوظائفها على أن يكون مجال أعمال ذلك الاستقلال مقتصرا على عدم مزاحمة الادارات المختلفة بعضها البعض فى الترقية داخل درجات هذه الادارة ـ تستقل كل أدارة بوظائفها ودرجاتها واقتصار الترقية فيها على العاملين بهذه الادارة وحدهم حتى آخر درجة منها والتى تنتهى عند الدرجة الاولى ـ لا يتعدى هذا الاستقلال الى حالة الترقية الى وظائف مجموعة الادارة العليا باعتبارها مجموعة مستقلة ومختلفة عن باقى المجموعات ومن ثم يتزاحم على الترقية الى وظائفها جميع شاغلى وظائف الدرجة الاولى بالادارات المختلفة داخل المجموعة الوظيفية النوعية الواحدة التى تتوافر فيهم الشروط المقررة . أساس ذلك ، أن المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا هى مجموعة واحدة وأن التنافس على شغل وظائفها يكون من بين جميع شاغلى الدرجة الاولى بالمجموعات النوعية التخصصية الادنى دون تحديد لمجموعة نوعية بذاتها وهذا كله مشروط بالضرورة بتوافر اشتراطات شغل الوظيفة الداخلة فى مجموعة وظائف الادارة العليا ـ ويرجع فى ذلك الى بطاقة وصف هذه الوظيفة والمتضمنة واجباتها ومسئولياتها والتأهل العلمى اللازم لها ـ تطبيق .