الطعن رقم 5240 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التدخل الانضمامى يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لاحد الخصوم لمساعدته فى الدفاع عن حقوقه ـ التدخل الهجومى أو الخصامى يقصد به المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد كل من طرفى الدعوى بشرط أن يكون ذلك مرتبط بالدعوى ـ التدخل الانضمامى هو الجائز قبوله أمام المحكمة الادارية العليا ـ يشترط لقبول هذا التدخل شرطان أولهما : أن يكون للمتدخل مصلحة مشروعة فى طلب التدخل ـ ثانيهما : أن يكون هناك ارتباطا بين طلب التدخل وبين الدعوى الاصلية ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
القرار الصادر بايقاف الاعمال طبقا للمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو أجراء من شأنه ابقاء الوضع على ما هو عليه ومنع المخالف من الاستمرار فى اكمال الاعمال المخالفة أو الانتفاع بها وبذلك فانه يضحى والحالة هذه مجرد أجراء تحفظى يتسم بالتأقيب لحين اتخاذ الجهة الادارية باقى الاجراءات المنصوص عليها قانونا حيال الاعمال المخالفة سواء بالازالة أو التصحيح .