⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2116 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية فى مجال الوظيفة العامة تقوم فى جوهرها على اخلال العامل بواجبات وظيفته التى تحدد بحسب الاصل وفقا للوائح والقرارات التى تصدر فى هذا الشأن من الجهات المختصة ـ من عناصر تلك المسئولية التأكيد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للعامل تدخل فى اختصاصه الوظيفى ـ يتعين الرجوع فى مسالة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية التأديبية الى المستندات وليس الى شهادة الشهود لان الاختصاص تنظمه قرارات ادارية ثابتة بمستندات صادرة عن الجهة الادارية المختصة قانونا ـ نتيجة ذلك ـ لا يسأل الموظف عن عمل لا شأن له به أو كان غير ملزم بالقيام به ولا يدخل فى أختصاصه الوظيفى ـ تطبيق.