⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المحاكم الادارية تختص بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العمومين من المستوى الثانى والثالث ومن يعادلهم ـ فئات المستوى الثانى الوظيفى وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ الدفع بعدم الاختصاص فيه من النظام العام ـ اذا قضت محكمة الطعن بالغاء الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة فان عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة ، بيد أنه اذا كان صادرا من محكمة غير مختصة من محاكم مجلس الدولة فان المحكمة الادارية العليا عوضا عن الغاء الحكم واحالة الدعوى الى المحكمة المختصة أن تتصدى لموضوع المنازعة ـ حكمة ذلك ـ اختصار للزمن ودفعا للمشقة عن الخصوم . ( ب) عاملون مدنيون بالدولة ـ انهاء خدمة ( استقالة ضمنية ) الانذار كاجراء جوهرى . المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ـ المشرع أقام قرينة قانونية الاستقالة الضمنية بسبب الانقطاع عن العمل ـ تنتفى هذه القرينة اذا كان الانقطاع لعذر مقبول ـ لاعمال حكم الاستقالة الضمنية يجب مراعاة اجراء شكلى جوهرى وهو الانذار ـ لكى ينتج الانذار اثره فى انهاء الخدمة بالاستقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة وأن تمضى مدة معينة من الانقطاع ـ وأن يوجه أو يصل المنذر اليه ـ هذا الانذار لا يجوز اغفاله كاجراء جوهرى ـ تطبيق .