الطعن رقم 5675 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ( 36 ، 37 ، 69 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ـ المشرع قرر أن تكون الترقية الى الوظيفة التالية مباشرة فى نفس المجموعة النوعية التى ينتمى اليها ـ بشرط استيفاء العامل اشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها ـ المشرع لم يجيز ترقية العامل الذى تجاوزت مدة أجازته المرخص له بها بدون مرتب أربع سنوات متصلة وأوجب اعادة ترتيب أقدميته عند أنتهاء الاجازة وعودته الى الوظيفة ـ على أن يتم العمل بالفقرتين الاخيرتين من البند 2 من المادة 69 المذكورة أعتبارا من 12/11/1983 ـ تطبيق .