⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4874 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: عقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقود التى يبرمها أشخاص القانون العام مع الافراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء ، فمنها ما يعد بطبيعته عقودا تأخذ فيها الادارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وقد تنزل منزلة الافراد فى تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص ـ تطبيق .