الطعن رقم 4874 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقود التى يبرمها أشخاص القانون العام مع الافراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء ، فمنها ما يعد بطبيعته عقودا تأخذ فيها الادارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وقد تنزل منزلة الافراد فى تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص ـ تطبيق .