الطعن رقم 1085 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الاولى والسادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية .
ـ المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية التى ينتفع بها العاملون بتلك الجهات تظل فى حوزتهم ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة بينهم وبين الجهة التابعه لها المسكن ـ فاذا انتهت هذه العلاقة الوظيفية لاى سبب منح المنتفع مهلة أقصاها ستة أشهر يتعين عليه باخلاء المسكن خلالها ـ ولاتسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على هذا العلاقة بين العامل وجهة عمله ـ التطبيق .