⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-12-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوضح المشرع بنص المادة 2/75 ، 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 أن المدعى هو الذى تسلم له أصل ورقة الإعلان و الصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين ، فقد أراد المشرع بهذا النص أن يرتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الآثار القانونية التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما فى ذلك قطع التقادم . لما كان ذلك و كان المشرع قد نص فى المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962على أن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 فى التعليق على هذه المادة ,, و قد أدخل المشرع تعديلات جوهرية فى إجراءات رفع الإستئناف أن وحد طريقة رفعه و جعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقا للإجراءات التى رسمها فى شأن رفع الدعوى و سوف يترتب على ذلك إعتبار الإستئناف مرفوعا فى الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين فى ذلك الميعاد بعد أداء الرسم و ذلك على الوجه السابق إيضاحه فى شأن صحيفة الدعوى ،، فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 2/75 ، 3 مرافعات المشار إليها أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و أن عدم إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المحدد له قانونا يترتب عليه سقوط الحق فى الإستئناف و لا يعد الإستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب و قيده فى الجدول و سداد الرسم عنه .