⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2635 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنفيذ العينى هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الادارة ـ وقد شرع لحماية سير المرافق العامة بانتظام وأطراد وتتمتع الادارة بسلطة تقديرية فى اللجوء اليه ـ اذا اختارت هذا السبيل وقامت بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد معها الذى قصر فى تنفيذ التزاماته فان الاخير وفقا لصراحة النصوص بفروق الاسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه فضلا عما يستحق من غرامة تأخير عن مدة التأخير فى التوريد .