⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1818 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ العامة لحجية الاحكام الجنائية فى الاثبات فى مجال المنازعات الادارية أنه وكما أن للحكم الجنائى حجية فيما يفصل فيه فى المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها الى المتهم فان ذات الحجية تكون للاحكام الاجنائية فى مجال المنازعات الادارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ـ فالقضاء الجنائى يتغير أصلا وأساسا بالوقائع التى يتكون فيها الكيان الواقعى والاساسى المادى للاتهام وبعد البحث والتحقيق بجميع الوسائل والاساليب التى يتيحها قانون الاجراءات الجنائية فيما اذا كانت قد حدثت وةحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على اساس المبادئ التى قررها الدستور والقانون والتى تتضمن ان العقوبة شخصية وهى تقوم على صحة وقوع الفعل ونسبته الى من يحكم عليه بالعقوبة وأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ـ لا يتصور قانونا أو عقلا أن يهدر أمام القاضى الادارى ما يتحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائى من وقائع وما تم على يد القاضى الجنائى من اثبات لما قام الدليل القانونى على حدوثه من الوقائع فى المكان والزمان على النحو الذى ينتهى اليه الحكم الجنائى وما يبينه من ادانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذى يورده أو على تحقيق عدم وقوع الافعال المنسوبة الى المتهم أو عدم صحة ما نسبه ما تم من أعمال حدثت من أشخاص بذواتهم ـ تطبيق .