⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3175 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى دعوى الالغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ـ يترتب على سحب القرار بمعرفة الجهة الادارية ما يترتب على الغائه قضائيا اذ يعتبر كأن لم يكون وتزول آثاره من وقت صدوره ـ اذا استجابت الجهة الادارية المدعى عليها الى طلب المدعى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى فان الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطلب ـ تطبيق