⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2389 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يستقيم قرار الاتهام على سببه يلزم حتما اجراء تحقيق قانونى صحيح سواء من حيث الاجراءات أو المحل أو الغاية ـ تلك القاعدة العامة التى تستند اليها شرعية الجزاء الواجبة الاتباع سواء تم توقيع الجزاء اداريا من السلطة التأديبية الرئاسية من مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائيا بحكم من المحكمة الـتأديبية لان التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب الى العامل من أتهام ـ وبغير أن يكون تحت يد الجهة التى تملك توقيع الجزاء التأديبى تحقيق مستكمل الاركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى فى الاتهام المنسوب للعامل ـ لا يكون التحقيق مستكمل الاركان صحيحا من حيث محله لابد أن يحدد عناصرها بوضوح وبيقين حيث الافعال والزمان والمكان والاشخاص وأدلة الثبوت من ضمانات التحقيق احاطة االعامل عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه ويتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله مواجهته بمختلف الادلة التى تشير الى ارتكابه المخالفة وسماع الشهود اثباتا ونفيا حتى يصدر الجزاء مستندا على سبب يبرره ـ مؤدى ذلك ـ انه لا يلزم اتباع اجراءات محددة فى مباشرة التحقيق وافراغه فى شكل معين ـ تطبيق .