الطعن رقم 1265 لسنة 40 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ جامعة الازهر ـ أعضاء هيئة التدريس ـ اعارتهم ـ رقابة القضاء الادارى ـ القانون رقم 103 لسنة 1961 اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها ، ولائحته التنفيذية الصادربقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 ـ اعارة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر للعمل بجامعة أجنبية مما ترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية بيد أن قراراتها الصادرة فى هذا الشأن كأى قرار ادارى لابد أن تكون مستندة الى سبب مشروع وبمنأى عن اساءة استعمال السلطة ومحققة للصالح العام المتمثل فى حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد والا وقعت تلك القرارات باطلة خليفة بالالغاء ـ فاذا ما ذكرت الادارة لقراراها أسبابا فانها تكون خاضعة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها القرار ـ تطبيق .