⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5897 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: نذور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الاوقاف وشئون الازهر رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى توجد بالمساجد والاضرحة التابعة لوزارة الاوقاف ـ قرار نائب وزير الاوقاف رقم 5 لسنة 1996 ، مفادها ، ان كلا منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة من حصيلة صندوق النذور بالمساجد والاضرحة التى بها صناديق نذور وحدد فى ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعا لاختلاف طبيعة كل وظيفة ـ المشرع لم يورد هذه الوظائف بصفة عامة بل وضع لها ضوابط خاصة ـ فمن ناحية خصص الوظيفة فى قراء مقرأة السيد أحمد البدوى ومن ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين ـ يكون استحقاقهم لحصة من صندوق النذور بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم ـ لا يكون لمن يخلفوهم حق فى الصندوق ـ القرار رقم 5 لسنة 1976 المذكور خاص بقراء مقرأة السيد احمد البدوى فقط دون غيرهم من قراء المقاريءالاخرى ـ تطبيق .