⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2381 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان ( 181 ، 182 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . حظر المشرع تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية الا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ، وهى لا تسلم الا اذا كان جائزا تنفيذه ، كما لا تعطى له الا مرة واحدة ـ حتى لا يتكرر تنفيذه الحكم ـ حقيقة المراد من وضع الصيغة التنفيذية هى أن يكون ذلك شاهدا على أن من بيده صورة الحكم التنفيذية هو صاحب الحق فى اجراء التنفيذ ـ ناط قانون المرافعات فى المادة 182 منه بقاضى الامورالوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم النظر فيما يقدمه طالب صورة الحكم التنفيذية من عريضة بشكواه اذا ما امتنع قلم الكتاب عن اعطائها له ، ومن ثم فان قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى اصدرت الحكم يكون وحده دون غيره المختص بما يثور من منازعات فى هذا الشأن ـ يترتب على ذلك ـ لا يجوز لطالب التنفيذ اللجوء الى القضاء الادارى فى هذه الحالة بدعوى أن امتناع قلم الكتاب عن تسليمه الصورة التنفيذية يشكل قرارا اداريا يجوز المطالبة بالغائه أمام القضاء الادارى لاحد الاسباب الموجبة للالغاء ذلك أن المشرع وقد أفرد نص خاص هذا الاختصاص لقاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى اصدرت الحكم يكون قيد من النص العام الذى يجعل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى بنظر الطعون فى القرارت الادارية وسائر المنازعات الادارية ـ تطبيق .