⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7158 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الاولى والثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية . التكليف أداة استثنائية للتعيين فى الوظائف لا يتوقف على رضاء الشخص أو قبوله وبهذه المثابة فهو يمثل قيدا على الحرية الشخصية كما أنه نظام استثنائى مؤقت تدعو اليه الحاجة لمواجهة بعض الضرورات لسد حاجة المرافق العامة لبعض الفئات من العاملين ـ الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره والضرورة يجب أن تقدر بقدرها ـ التكليف يتم بقرار ادارى يتضمن اسناد المركز القانونى الخاص بالوظيفة الى المكلف بجميع التزاماته ومزاياه له ، ولا يتم بقوة القانون لمجرد توافر شروطه فى بعض الاشخاص بل لا بد من صدور قرار باسناد التكليف الى الشخص من السلطة التى تملكه قانونا ، فلا يعتبر الشخص مكلفا ما لم يصدر قرار بتكليفه من الوزير المختص وهو ما يتفق وطبيعة التكليف كأداة استثنائية لتعيين من تدعو الحاجة اليهم لمواجهة الضرورات ـ اذا ما سلكت الجهة الادارية الطرق العادية للتعيين فى الوظائف العامة فلا يجوز اعتبار من عين فى وظيفة مكلفا يخضع لاحكام التكليف بقواعده الاستثنائية . المشرع لاعتبارات معينة أجاز لاجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفى احتياجاتها من المهندسين خريجى الجامعات المصرية فور تخرجهم وذلك بتكليفهم بالعمل لديها ، وحظر على المهندسين المكلفين الامتناع عن تأدية اعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل أو الانقطاع عن العمل قبل اكتمال هذه المدة ـ تطبيق