الطعن رقم 995 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ المشرع أجاز للسلطة المختصة بالتعيين وبغير اعلان عن الوظائف الخالية ، أن تعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة اخرى مماثلة قى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى مماثلة وبذات أجره الاصلى الذى كان يتقاضاه مع احتفاظه باقدميته فى الوظيفة التى يعاد التعيين عليها ولم يكن التقرير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف ـ تطبيق .