الطعن رقم 516 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-31
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - ولاية الاب - سلطته فى مال القاصر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أورد المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الذي نظم أحكام الولاية على المال في المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11 قيوداً يرد بعضها على حق الولي في التصرف في مال القاصر ويرد البعض الآخر على حقه في إدارة هذا المال وذلك حماية لمصالح الصغير، وكانت المادة السادسة قد نصت على أنه "لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار للقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه"، ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال" وكان قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون تعليقاً على هذه المادة أنه "قد رؤى من الإسراف إخضاع الولي للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف في المال الذي يكون الولي نفسه قد تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع سافراً أم مستتراً فنصت المادة الثالثة عشرة على أن القيود المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التصرف أو مستتراً وأن الأب لا يلزم بتقديم حساب عن هذا المال، والمقصود بهذا النص إعفاء الولي من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث تشترط الإذن لجواز التصرف وإعفائه كذلك من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد وبتقديم الحساب والمسئولية عند التجهيل"، وإذ ورد نص المادة الثالثة عشرة سالف البيان عاماً مطلقاً من أي تحديد ولم يخصص القيود التي نص على عدم سريانها ولم يقصرها على قيود الإشراف والرقابة وأعفى الأب - على ما ورد في المذكرة الإيضاحية في تفسيرها هذا النص - من الإلتزام بتقديم الحساب ومن الإلتزام بالجرد في الحالة التي يكون فيها المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه، فإن مفاد ذلك كله أن جميع القيود الواردة في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على حق الولي في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو قيود حظر موضوعية لا تسري على ما يكون الولي الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً ويكون للولي التصرف في هذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه في دين على الولي نفسه وذلك دون أي قيد على سلطته في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إقتصر الحكم المطعون فيه - فى شأن الرد على الإعتراض على الدين المنفذ به - على الأمر بندب خبير لتحقيق إدعاء الطاعن بسداد مبالغ من الدين المنفذ به ، فإن هذا القضاء لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة فى الدين من حيث كونه دينا مستحق الأداء و معين المقدار و يعتبر على هذا الأساس حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع فى هذا الخصوص و لا يجوز الطعن فيه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع .