الطعن رقم 2479 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنفيذ القرارات الادراية يجب ان يتم من السلطات المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وفقا لما ورد بها ، وفى حالة تجاوز تلك السلطات ما ورد بالقرار فان ما تقوم به يفتقر الى السند القانونى الذى يبرره ويعد بمثابة اساءة من قبيل القائمين على التنفيذ لسلطاتهم توجب مساءلتهم وتصلح اساسا للتعويض متى توافرت باقى اركان المسئولية من ضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر الذى نتج عن تجاوزهم فى التنفيذ .