الطعن رقم 11945 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-5
ملخص / وقائع الدعوى:
وظائف قيادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المبينة القيادية فى الجهاز الادارى والقطاع العام ولائحته التنفيذية
المشرع استحدث فى القانون السابق ـ جديدا للتعيين فى الوظائف القيادية يقوم على اساس اختيار افضل العناصر الصالحة لشغل هذه الوظائف ـ وضع ضوابط ونظاما متكاملا لضمان تحقيق هذا الهدف يبدأ من اعلان الجهة الادارية عن شغل الوظيفة القيادية الخالية لديها فى جريدتين يوميتين ـ وأن يتقدم من تتوافر فيه الشروط باوراق للامانة الفنية ويفق بطلبه الانجازات التى حققها خلال تاريخه الوظيفى والمقترحات التى يرى أنه قادر على تحقيقها لتطوير انظمة العمل ـ ثم تعد الامانة الفنية كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمرشحين ثم تقوم بفحص الطلبات ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات وعليه تقسيم كل من عنصرى الانجازات والمقترحات بخمسين درجة ثم اختيار عدد يتناسب مع عدد الوظائف الخالية من المرشحين للتدريب عليها تمهيدا لاستصدار قرار التعيين .