⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2736 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-3
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل لا يسأل مدنيا الا عن خطئه الشخصى الموجب لجبر الضرر الذى نجم عن هذا الخطأ ـ فيسأل عنه فى ماله الخاص ويحق للجهة الادارية اقتضاؤه منه ـ يعتبر الخطأ شخصيا اذا كان الفعل مصطبغا بطابع شخصى يكشف عن الانسان بضعفه ونزاوته وعدم تبصره ـ أما اذا كان الفعل الضار ليس كذلك ويكشف عن مجرد موظف معرض للخطأ فى هذه الحالى يكون مصلحيا ـ فالعبرة هى بنية الموظف وقصده فاذا كان تصرفه يهدف الى تحقيق غايات الجهة الادارية ومقاصدها فان خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة ويعتبر خطؤه خطأ مصلحيا ـ فاذا ما تبين انه لا يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية يسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص ـ تطبيق .