الطعن رقم 8517 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض الذى يحول بين العامل وعمله ينهض عذرا مبررا لانقطاعه عن العمل ـ اثر ذلك ـ انتفاء المسئولية بشأن التغيب عن العمل ـ يشترط لاعمال هذه القاعدة حصول العامل على أجازة من الجهة الطبية المختصة التى ناط بها القانون توقيع الكشف الطبى عليه سواء بتوجيهه اليها أو بانتقال طبيبها اليه ـ اذا احجم العامل عن تنفيذ هذا الالتزام وانقطع عن عمله أضحى انقطاعه دون عذر مبرر له مما يستوجب المساءلة التأديبية .