⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8517 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-3
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض الذى يحول بين العامل وعمله ينهض عذرا مبررا لانقطاعه عن العمل ـ اثر ذلك ـ انتفاء المسئولية بشأن التغيب عن العمل ـ يشترط لاعمال هذه القاعدة حصول العامل على أجازة من الجهة الطبية المختصة التى ناط بها القانون توقيع الكشف الطبى عليه سواء بتوجيهه اليها أو بانتقال طبيبها اليه ـ اذا احجم العامل عن تنفيذ هذا الالتزام وانقطع عن عمله أضحى انقطاعه دون عذر مبرر له مما يستوجب المساءلة التأديبية .