⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6727 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
رقابة المحكمة الادارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية لا تعنى أن تستأنف هذه المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة اثباتا أو نفيا اذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده ولا يكون ثمة مجال لتدخل هذه المحكمة الا اذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه المحكمة التأديبية فى قضائها أو مجلس التأديب فى قراره غير مستمد من أصول ثابته فى الاوراق أو كان استخلاصه الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون ـ اساس ذلك ـ أن الحكم أو القرار يكون غير قائم على سببه الصحيح .