الطعن رقم 5512 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 27 مكررا ) من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ليس فى نصوص القانون ما يجيز للوزير اية سلطة فى تأديب العاملين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصها الى الوحدات المحلية ذلك أن المحافظ يمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير بما فى ذلك الاختصاص التأديبى ـ هذا من شأنه ان يحجب الاختصاص التأديبى للوزير بالنسبة للعاملين بفروع الوزارة بالمحافظة اذ ان الاختصاص مقرر لمن عقد له ويأبى التعدد مالم يفرضه نص صريح يقضى به والا قام ازدواج فى الاختصاص تأباه طبائع الاشياء ومقتضيات التنظيم الادارى السليم فضلا عن مخالفته صريح النص الذى يقرر استقلال المحافظ بهذا الاختصاص وانفارده بممارسته ـ تطبيق .