الطعن رقم 2 لسنة 39 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص ـ اختصاص المحكمة التأديبية ـ تأديب العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ـ قرار تحميل العامل بقيمة الاضرار التى سببها ـ مناط التحميل ـ المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بتأديب العاملين بالدولة والقطاع العام وتتضمن تاديبهم أو الطعون عليها وما يتفرع عنه ذلك من منازعات ـ ومن ثم يمتد أختصاصها الى بحث قرارات تحميلهم بقيمة الاضرار المترتبة على ما اقترف منهم من ذنب تأديبى بحسبانها فرع من الاصل الا ان كلا من الشقين سواء رفعا على استقلال أو مقترنين يختلفان فى مواعيد الطعن عليه ـ فالشق المتعلق بالطعن على قرار الجزاء تسرى عليه مواعيد الطعن المقرر فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقمن 47 لسنة 1972 أى مواعيد رفع دعوى الالغاء بينما لا يتقيد الشق الخاص بقرار التحميل بحسبانه من قبيل المنازعة فى الراتب بمواعيد الطعن المقرر لدعوى الالغاء مناط تحميل العامل بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بقيمة ما يصيب تلك الوحدات من أضرار مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية وقوامها ثبوت خطأ العامل واصابة الوحدة الاقتصادية بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل والضرر الذى أصاب تلك الوحدة ـ تطبيق