⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-12-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء فى المرسوم بقانون لسنة 1945
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء - الاستيلاء فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 و الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الإستيلاء إستيلاء عاماً على كميات الأقطان الأشمونى و الزاجوراة وجيزة 30 من رتبة جودفير إلى رتبة فولى جودفير فى أى يد كانت و ذلك لإمداد الصناعة المحلية لغزل و نسج القطن بالكميات اللأزمة لها فإن تقرير الإستيلاء مجردا على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا تنتقل به ملكية هذه الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة .