الطعن رقم 7516 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصرف ادارى يتم بالقرار الصادر بمنحه ، وهو تصرف مؤقت بطبيعته بحكم كونه لا يرتب نهائيا كحق الملكية ، بل يخول المرخص له مركز قانونى مؤقت يرتبط حقه فى التمتع به وجودا وعدما بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الاخلا بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شروط الصلاحية للاستمرار فى الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الاجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة ذلك ـ يفترق الترخيص عن القرار الادارى الذى يكتسب حصانة عامة ، ولو كان خاطئا حصانة معصومة من السحب أو الالغاء حتى صار نهائيا بمضى وقت معلوم واستقر به مركز قانونى أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به ـ تطبيق .