⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4851 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-3-2
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى ـ سحب القرار الدارى ـ لا يترتب على سحب القرار الادارى انتهاء الخصومة الا اذا كان ما قامت به الادارة من الغاء مجيبا لكامل طلب رافع دعوى الالغاء . الغاء الجهة الادارية لقرار المطعون فيه أمام قاضى المشروعية بطلب الغائه ـ متى كان ذلك جائزا للجهة الادارية ومشروعا قانونا ـ لا يترتب عليه أنتهاء الخصومة الا اذا كان ما قامت به الجهة الادارية من الغاء للقرار هو فى حقيقتة تكييفه القانونى مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الالغاء أى أن يكون الالغاء فى حقيقته القانونية سحبا للقرار ـ متى كان ذلك جائزا قانونا ـ بأثر رجعى يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الالغاء ـ اساس ذلك أن طلب الالغاء انما يستهدف اعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار ـ اذا أصدرت الجهة الادارية قرارا مضادا ينطوى على الغاء ضمنى للقرار المطلوب الحكم بالغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب الغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى اعدامه منذ تاريخ صدوره واسقاطه من مجال التطبيق القانونى اعتبارا من ذلك التاريخ فان المنازعة فى طلب الغاء القرار المطلوب الغاءه تظل قائمة ـ تطبيق