الطعن رقم 2338 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن نظام المعاشات والمكافآت والتأمين الاجتماعى والتعويض بالقوات المسلحة ، قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 .
ضمائم الحرب تعتبر من مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش بغير توقف على طلب من صاحب الشأن ولا مقابل يؤديه عنها ـ حكمة ذلك ـ مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التى قضاها العامل حيث تهدده أخطار الحرب تعويضا له عن هذه لمخاطر ـ لا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة الحرب المضمومة ولو أدت الى نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو اعانة غلاء ـ تطبيق .