الطعن رقم 7423 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اكاديمية الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أكاديمية الشرطة ـ شروط القبول ـ سلطة مجلس إدارة الاكاديمية فى تقدير شروط اضافية ـ شرط مقومات الهيئة واتزان الشخصية .
المواد ( 7 ، 10 ، 11 ) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن انشاء أكاديمية الشرطة .
قبول الطلاب الجدد ـ بكلية الشرطة يتم طبقا للاوضاع والاجراءات المنصوص عليها فى القانون 91 لسنة 1975 ، لمجلس إدارة اكاديمية الشرطة تقدير شروط تكميلية تشترك مع الشروط المنصوص عليها قانونا فى التثبت من صلاحية الطلاب المتقدمين للكلية ويتم على اساس الشروط المجتمعة اختيارأفضل العناصر منهم ، وكذا فى تحديد الاعداد المطلوبة ويتمتع مجلس الادارة المذكور فى هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا معقب عليها طالما كان يتوخى المصلحة العامة فيما قرره بين شروط يتم القبول على اساسها ويكون التزاحم والتفاضل بين المتقدمين للكلية طبقا لتلك الشروط على أساس مدى استيفائها واكتمالها فى حق كل طالب شريطة أن تكون هذه الشروط موضوعية وعامة ومجردة بحيث تشكل معايير عامة مسبقة للاختيار تطبق على جميع الطلاب دون تفرقة ويتم الالتزام بها بالنسبة لجميع الطلاب ـ تطبيق