الطعن رقم 6964 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
وظائف قيادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 .
لجنة الوظائف القيادية تجتمع بكامل أعضائها ـ اية ذلك ـ ان المشرع بعد أن نص على تشكيل اللجنة من عدد فردى مكث عن التصريح بصحة الانعقاد عند تكامل عدد معين من الاعضاء الصادر بهم التشكيل سواء كان فرديا أو زوجيا ـ فلا مناص من حضور أعضاء اللجنة جميعا بحيث لو غاب أحدهم أو قام به مانع لما صح الانعقاد وتعين استكمال التشكيل من الاعضاء الاحتياطيين ـ الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تنبه لما قد يطرأ على اجتماع اللجنة من غياب توجه الجهات الادراية بكتابة الدورى رقم 12 لسنة 1998 الى ضرورة أن يتم تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار القيادات من أعضاء اصليين وأعضاء احتياطيين .