الطعن رقم 7431 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى ـ قواعد الاعتداد بالتصرف ـ المادة 1 من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 ، مفاد المادة السابقة ـ الاعتداد بتصرف الخاضع ولولم تكن ثابتة التاريخ اذا وردت فى الاقرار المقدم منه ولم تتجاوز المساحة خمسة أفدنة ـ الا يكون قرار اللجنة القضائية الصادر فى شأن هذا التصرف قد اصبح نهائى ـ هو يعتبر كذلك بالتصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلااح الزراعى أو بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا أو أن يكون قد صدر بشأنه حكم من هذه المحكمة .