الطعن رقم 229 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 ، 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
الندب من الامورالمتروكة لجهة الادارة والتى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل حتى تستطيع الادارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليفا مؤقتا بطبيعة اقتضته ظروف العمل ، ويجوز للسلطة المختصة الغاء الندب فى أى وقت .