الطعن رقم 5655 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية فى مجال الوظيفة العامة تقوم فى جوهرها على اخلال الموظف بواجبات وظيفته التى تحدد ـ بحسب الاصل ـ وفقا للوائح والقرارات التى تصدر فى هذا الشأن من الجهات المختصة ـ عناصر تلك المسئولية التاكد من ان العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل فى أختصاصه الوظيفى ـ اذا كان هذا العنصر لازما لتقرير المسئولية التأديبية فانه يكون أشد لزوما اذا نازع الموظف فى اختصاصه بالعمل موضوع المخالفة لانه يتعلق بأمر جوهرى يتوقف عليه الحكم بمسئولية الموظف من عدمه ـ نتيجة ذلك : انه أنه لا يسأل الموظف عن عمل لا شأن له به أوكان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل فى أختصاصه الوظيفى.