⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1744 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اجراء التحقيق مع العامل قبل اصدار القرار بمجازاته يعد من ابسط قواعد العدالة فى اصدار القرارات الجزائية ، فينبغى اجارء تحقيق يكفل لمن صدر فى حقهم الجزاء تحقيقا عادلا يسمع فيه أقوالهم ويستهدف فيه وجه الحق أيا كانت ما هيته أو موقعه وأن تسبق سلطة التحقيق باعمالها سلطة الجزاء بقرارها ، فاذا كان ما سبقت الثانية الاولى وقع الجزاء معدوما لا يعيده الى الحياة أى اجراء أخر اذا تم لاحقا على صدوره ـ تطبيق .