⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-16
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة والمادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 1986 بشأن الجمارك المادة 11 ، المادة 14 ، المادة 15 ، المادة 18 من اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الامم المتحدة الصادرة بها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 13/2/1946 والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 130 لسنة 1951 . حددت اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالمزايا والحصانات الصادرة عام 1946 اطارا لسريان أحكامها وهو أن المزايا والحصانات التى تمنح لممثلى الدول الاعضاء الخاصة ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم فى أداء أعمالهم ـ نص الاتفاقية جاء واضحا فى عدم سريان الاعفاء على ممثلى الدول الاعضاء الذين هم من رعايا الدولة صاحبة المقر أو المطلوب منها الاعفاء ـ سبب ذلك : المنتمى لدولة المقر بجنسيته ـ ايا كان وضعه الوظيفى أو المنظمة التى يمثلها ـ ما هو الا مواطن من مواطنى هذه الدولة وهو يقيم فى وطنه ويرتبط مع دولته بنظم قانونية لا يسوغ اهدارها لمجرد كونه يعمل فى منظمة دولية ولانتفاء الحكمة من الاعفاء وهى توطن الاجنبى لاول مرة فى هذه الارض ـ الاعفاءات الممنوحة للاجانب هى نتاج الاتفاق بين الدول فى معاملة أعضاء بعثاتها لصالح العمل الدبلوماسى والقنصلى فلا يجوز للاعفاء أن يخرج عن هذا الاطار .