⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-12-17 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ شركات التضامن - اعلان الشركات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وابراهيم علام وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإثبات إنقضاء شركة و إحتياطياً بفسخ عقد الشركة و تمسكوا فى الحالين بتعيين مصف لها لتصفية أموالها ، ثم طلب الفسخ معروضاً على المحكمة حتى إنتهت الدعوى بإتفاق الخصوم على إنهائها صلحا ، فإنه يتعين - فى شأن تقدير الرسوم المستحقة على هذه الدعوى و التى قدم فيها الطلبان للمحكمة على سبيل الخيرة - أن يؤخذ - و على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق - بأرجح الرسمين المستحقين على هذين الطلبين للخزانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفادة - فى خصوص طلب فسخ الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه ، دون نظر إلى ما إذا كان طلب الفسخ الذى ضمنه المدعون دعواهم قد جاء منهم نافلة أو على سبيل الخطأ لأنه لا عبرة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمرمى المدعى من طلبه و ما إذا كان لأزما و ضروريا للقضاء له بالمركز القانونى الذى أفصح عنه شرحه لوقائع الدعوى أم كان طلبه من قبيل النوافل التى لم يكن ذلك المركز فى حاجة إلى طلب الحكم بها .