الطعن رقم 3772 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-16
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية .
المادة 4 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وضع المشرع فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 قاعدة تقضى بأن يعتبر مصريا من ولد فى القطر المصرى لاب أجنبى ولد هو ايضا فى مصر اذا كان هذا الاجنبى ينتمى بجنسه لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الاسلام .
وعلق المشرع باكتساب الجنسية المصرية على توافر شرطين ، الاول ـ هو الميلاد المضاعف بالاقليم المصرى حيث يشترط أن يكون ميلاد الاب والابن معا فى الاقليم ، الثانى هو انتماء الاب الاجنبى الى غالبية السكان فى بلد الميلاد المضاعف على فئتين أولهما هى فئة الافراد المنتمين الى غالبية السكان فى بلد لغته العربية بصرف النظر عن الدين الذى يعتنقه هؤلاء وثانيهما هى فئة الافراد الذين ينتمون الى غالبية السكان فى بلد دينه الاسلام وبغض النظر عن اللغة التى يتكلمونها .
ـ جاء المشرع فى قانون الجنسية الحالى بذات القاعدة مع اضافة شرط ثالث وهو ضرورى أن يطلب الشخص التجنس ذلك خلال سنة من بلوغه سن الرشد وذلك فى حالة عدم بلوغه هذه السن قبل صدور هذا القانون ، كما أن القانون الجديد جعل منح الجنسية بناء على هذا النص جوازية لوزير الداخلية